الزيلعي
431
نصب الراية
هشام عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء انتهى ورواه الطبراني في معجمه موقوفا علي بن مسعود أخرجه عن أشعث بن سوار عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله قال الطلاق إلى آخره قال بن الجوزي في التحقيق وقد روى بعضهم عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء قال وإنما هذا من كلام بن عباس انتهى ورواه عبد الرزاق في مصنفه موقوفا على عثمان وزيد بن ثابت وابن عباس ومن أحاديث الباب روى عبد الرزاق في مصنفه أنبأ بن جريج قال كتب إلي عبد الله بن زياد بن سمعان أن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري أخبره عن نافع عن أم سلمة أن غلاما لها طلق امرأة له حرة تطليقتين فاستفت أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم فقال حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبراني في معجمه أثر رواه مالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا طلق العبد امرأته تطليقتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره حرة كانت أو أمة وعدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان انتهى